محمد حسين الحسيني الجلالي
288
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
شوال وذو القعدة وذو الحجة » . ( وسائل الشيعة 11 : 271 ) [ 710 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ : « والفرض : التلبية والإشعار والتقليد ، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ ، ولا يفرض الحجّ إلّافي هذه الشهور التي قال اللَّه عزّ وجلّ : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ وهو : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة » . ( وسائل الشيعة 11 : 271 ) الفرع الثاني : في المكان [ 711 ] ( خ م ط ت د س - عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهما ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « يُهِلُّ أهل المدينة : من ذي الحليفة ، ويُهِلُّ أهل الشام من الجُحفة ، ويهلّ أهل نجدٍ : من قرنٍ ، قال ابنُ عمر : وذكر لي ، ولم أسمع : أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : ويهلّ أهل اليمن : من يَلَمْلَمْ » . هذه رواية البخاري ومسلم . ( جامع الأصول 3 : 386 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 712 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، لا تجاوزها إلّاوأنت محرم ، فإنّه وقّت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق ، بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة ، وهي مهيعة ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة ، فوقته منزله » . ( وسائل الشيعة 11 : 308 ) [ 713 ] وبالاسناد إلى أبي أيّوب الخرّاز قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : حدثني عن العقيق ، أوقت وقّته رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أو شيء صنعه الناس ؟ فقال : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وقّت لأهل